مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

103

معجم فقه الجواهر

بردّته عن فطرة أو قبل الدخول أو بعيب فيها أو بنحو ذلك ، بلا خلاف أجده في شيء منه ، بل الإجماع بقسميه عليه . 31 / 320 ج‍ - الارتداد : [ لو ارتدّت ] الزوجة الممكّنة [ سقطت النفقة ] لكن [ لو غاب وأسلمت عادت نفقتها عند إسلامها ] وإن كان قد انكشف بذلك عدم خروجها عن حكم الزوجيّة بالارتداد السابق الذي فرض تعقّبه الإسلام بالعدّة ، إلّا أنّه لما فوّتت عليه التمكين من الاستمتاع بها بسوء اختيارها الارتداد ، كان ذلك موجباً لسقوط نفقتها على القولين . 31 / 355 5 - أحكام نفقة الزوجة : أ - تملّك الزوجة نفقتها بالتمكين : لا خلاف في أنّ [ الزوجة تملك ] المطالبة ب‍ [ - نفقة يومها ] في صبيحته [ مع التمكين ] وأنّه إذا قبضتها كانت ملكاً لها ، وظاهرهم ، بل هو صريح المسالك ، أنّ ذلك كذلك في كلّ ما يتوقّف الانتفاع به من النفقة على إتلاف عينه من مأكل ومشرب ودهن وطين وصابون ونحو ذلك ، وإن كان هو لا يقتضي اعتبار الملكيّة فيه ، ومن هنا اعترف في كشف اللثام بإمكان القول بعدم اعتبار الملك فيه ، وأنّ الواجب إنّما هو البذل والإباحة . بل لعلّه متعيّن بناءً على اعتبار التمكين على وجه الجزئيّة في سبب ملكها ، نعم قد يتوجّه بناءً على شرطيّته بمعنى أنّه يكون شرطاً كاشفاً أو شرطاً للاستقرار ، فحينئذٍ لو قبضتها من الصبح يبقى الملك فيها مراعى حتى ينقضي ذلك اليوم متمكّنة " 1 " ، فينكشف استقراره بأوّل القبض حينئذٍ ، أو يستقرّ حينئذٍ . وعبارة المتن محتملة ، وليس إلّا الإجماع على ذلك . 31 / 342 - 344 ب - تسليم الزوجة نفقتها لمدّة ثمّ تطليقها قبل انقضائها : [ لو سلّم إليها نفقة ] طعام [ لمدّة ، ثمّ طلّقها قبل انقضائها ، استعاد نفقة الزمان المتخلّف ] الذي لم تكن قد ملكته بالقبض ، نعم في القواعد وغيرها : [ إلّا نصيب يوم الطلاق ] فلا يستعاد منها ، بل هو المحكيّ عن قطع الشيخ وغيره في الحكمين ، لكنّ المتّجه استعادته أيضاً ، كما لو نشزت أو مات هو أو هي ، بل لا فرق في ما حكم باستعادته بين بقاء عينه وعدمه . هذا كلّه في نفقة الطعام . [ وأمّا الكسوة فله استعادتها ما لم تنقضِ المدّة المضروبة لها ] بل وإن انقضت بناءً على الإمتاع ، بل وعلى التمليك في وجه . نعم لو لم تكن قد لبستها وقد انقضت المدّة ، اتّجه حينئذٍ استقرار ملكها بناءً على التمليك ، نحو الطعام المستفضل ، وفي القواعد في فروع الإمتاع والتمليك : " لو طلّقها قبل انقضاء شيء من المدّة المضروبة للكسوة ، كان له استعادتها ، ولا يكون له استعادتها إن طلّقها بعدها " أي على التمليك دون الإمتاع ، ثمّ قال : " ولو انقضت نصف المدّة ، سواء لبستها أو لا ، ثمّ طلّقها ، احتمل على التمليك التشريك واختصاصها به ، وكذا لو ماتت " ولكن المتّجه حينئذٍ انفساخ ملكها عنها مع فرض لبسها له ، أمّا مع عدمه ، كما لو أبقتها لإرادة الاستفضال ، كان المتّجه التشريك بينهما ، هذا كلّه على التمليك دون الإمتاع ، فإنّ المتّجه

--> ( 1 ) - كذا في الجواهر ، الصحيح : " ممكّنة " .